السيد محمد صادق الروحاني

395

منهاج الصالحين ( ط . ج )

وفي الجَفن ( « 1 » ) الأعلى ثلث دية العين ، وهو مائة وستة وستون دينارا وثلثا دينار ، وفي الجفن الأسفل نصف دية العين وهو مائتان وخمسون دينارا ، وأما الأهداب ( « 2 » ) فلا تقدير فيها شرعاً ، كما أنه ليس فيها شيء إذا انضمت مع الأجفان ، وفيها الحكومة إذا انفردت ( « 3 » ) . م 4550 : لو قُلعت الأجفان مع العينين لم تتداخل ديتاهما ( « 4 » ) . م 4551 : إذا قُلعت العين الصحيحة من الأعور ففيه الديَة كاملة ( « 5 » ) إذا كان العور خلقة ، أو بآفة سماوية ( « 6 » ) . وأما إذا كان ( « 7 » ) بجناية قد أخذ ديتها ، أو استحقها ، أو ذهبت في قصاص ، فعليه نصف الدية . وفي خسف العين ( « 8 » ) العوراء ثلث الديَة ، من دون فرق في ذلك بين كونه ( « 9 » ) أصليا أو عارضياً .

--> ( 1 ) ( ) الجَفن : هو غطاء العين ، أحدهما الجفن الاعلى ، والثاني هو الجفن الأسفل . ( 2 ) ( ) الأهداب : هي الشعر النابت على الجفن . ( 3 ) ( ) أي أن الأهداب إذا قطعت بمفردها من دون الأجفان فالحاكم الشرعي يحدد الدية ، وأما إذا قطعت مع الأجفان فتكفي دية الأجفان وليس حينئذ على الأهداب شيء . ( 4 ) ( ) فيتعين على القالع دفع دية العينين ودين الأجفان . ( 5 ) ( ) مر بيان معنى الدية الكاملة في هامش المسألة 4466 . ( 6 ) ( ) ففي هذه الحالة يكون للعين السليمة حكم العينين . ( 7 ) ( ) أي إذا كان العور نتيجة لأحد الأسباب التالية المذكورة . ( 8 ) ( ) خسف العين : ذهابها في الرأس . ( 9 ) ( ) أي لا فرق في عور العين بين أن يكون أصليا أو بسبب طارئ .